responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 333

و قد أورد الماتن على كل من الوجهين، أما ما أورد به على الوجه الأول فلأن ظاهر الصحيحة و إن يكن ترتب العمل على البلوغ و كونه هو الداعي له إلى الإتيان، إلّا أن معنى الداعي أنه لو لم يكن بلوغ الثواب عليه لم يعمل، و إذا دعاه البلوغ إلى العمل فتارة يقصده بما هو هو و اخرى يقصده برجاء إصابة قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و حيث لم يقيد في الصحيحة الثواب المعطى بالصورة الثانية لو لم يكن ظاهرها ترتبه على الإتيان بالنحو الأول يكون ذلك كاشفا عن مطلوبية ذلك الشي‌ء ببلوغ الثواب عليه، و بالجملة فرض كون بلوغ خبر الثواب داعيا له إلى العمل لا يوجب تقييد عمله برجاء إدراك الواقع.

و أما الوجه الثاني: فإن حمل المطلق على المقيد إنما هو في فرض وحدة الحكم بخلاف مثل المقام، حيث يمكن ترتب الثواب على العمل بالخبر الذي بلغ به الثواب عليه، و ما إذا أتى بالعمل المزبور لرجاء إدراك الواقع و يمكن بعد فرض استحباب العمل ببلوغ الخبر أن يكون إعطاء الثواب للإطاعة أي امتثال الأمر المتعلق بذلك العمل لا للاحتياط و الانقياد فيكون وزان الأخبار وزان من سرح لحيته أو من صام يوم كذا أو صلى بكذا فله كذا، و لذا أفتى المشهور باستحباب العمل في هذه الموارد.

أقول: إذا فرض البلوغ بخبر ضعيف فلا تكون داعويته إلى العمل إلّا بالإتيان برجاء اصابة الواقع كما إذا كان البلوغ بخبر معتبر كان الإتيان به بنحو المطلوبية الواقعية لإحرازها، و ترتب الثواب على العمل في بعض الروايات و إن كان صحيحا، إلّا أن المراد العمل على مقتضى البلوغ، و المراد من الأجر في الصحيحة هو

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست