responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 315

كما يأتي تحقيقه فلا تجري- مثلا- أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدريجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا، كما إذا مات حتف أنفه، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا، ضرورة كفاية كونه‌ في الارتكاب.

كما أنه لا مجال لدعوى أن مقتضى الاستصحاب في المفروض عدم جواز أكل لحمه و شحمه لأنّ الحيوان يحرم أكله حال حياته، و يحتمل بقاء تلك الحرمة بعد تذكيته أيضا، و الوجه في عدم المجال أن حرمة أكل لحمه و شحمه لكون المقطوع من الحيوان حتى إذا كان محلل الأكل لكونه من الجزء المبان من الحي، و حرمة أكل الحيوان حيا فيما إذا أمكن كالسمك الصغار لم تثبت حرمته، و على تقدير الإغماض و حرمة التسليم فالاستصحاب في بقاء الحرمة معارض بالاستصحاب في عدم جعل الحرمة لأكل لحمه بعد تذكيته.

و لا فرق في الرجوع بأصالة عدم جعل الحرمة لأكل لحم الحيوان و شحمه بعد إحراز كونه قابلا للتذكية و كونه مذكى و الشك في حليته و حرمته بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية، بل يجري في الشبهة الموضوعية أصالة الحل التي استظهرنا من رواياتها عدم عمومها للشبهة الحكمية، فقد ذكرنا الحكم في الصور الثلاث.

و أمّا الصورة الرابعة: و هي ما إذا احرز أن الحيوان كان قابلا للتذكية و يشك في بقائه على القابلية بالشبهة الحكمية، كما إذا لم يحرز أن الجلل في الحيوان يوجب ارتفاع قابليته للتذكية أم لا، ففي هذه الصورة يجري الاستصحاب في بقائه على ما كان بلا فرق بين القول باعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو قيل بعدم اعتباره للمعارضة أو لحكومة الاستصحاب في عدم الجعل على الاستصحاب في‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست