responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 77

إن قلت: على هذا، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ، و القطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شي‌ء، و لم يكن له من اللفظ مراد.

قلت: نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة و ضلالة، يحسبها الجاهل دلالة، و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية- على ما بيّنّاه- واضح لا محيص عنه، و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق؟!.

ثابت للكلام على كلّ تقدير، و غير موقوف على قصد المتكلّم و إرادته.

و الثاني: المدلول التصديقي، و هو كون المتكلم قاصدا لتفهيم المعاني المقررة في وضع تلك الألفاظ، و هذه الدلالة لا تثبت بمجرّد العلم بالوضع؛ و لذا لا بدّ فيها من إحراز كون المتكلّم في مقام التفهيم ليحرز قصده تلك المعاني من تلك الألفاظ و كلام العلمين (قدّس سرّهما) ناظر إلى هذه الدلالة الموقوفة و التابعة للقصد و الإرادة.

لا يقال: هذه الدلالة أيضا لا تتبع قصد المتكلم، فإنّ المدلول التصديقي يثبت في موارد عدم إرادة المتكلّم، كما في مقام الخطأ و الاعتقاد بإرادة شي‌ء مع أنّه لم يكن ذلك الشي‌ء مرادا للمتكلّم.

فإنّه يقال: لا يكون في هذه الموارد دلالة حقيقة، بل تخيّل دلالة يحسبها الغافل دلالة.

أقول: الدلالة التصديقيّة أيضا على قسمين:

الأوّل: الدلالة التصديقية الاستعمالية، و هذه الدلالة تتبع قصد التفهيم، فإنّه إذا قصد المتكلم تفهيم أمر و أتى بالكلام على وفق وضع الألفاظ المقرّرة للمعاني ثمّ جزم السامع بأنّ ما أفهمه المتكلّم بكلامه أمر آخر، يكون ذلك من خطأ السامع‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست