responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66

و قد أشرنا إلى أنّ صحة الإطلاق كذلك و حسنه، إنّما كان بالطبع لا بالوضع، و إلّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الإطلاق كذلك فيها، و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه، كما إذا قيل: (زيد لفظ) و أريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول.

(ضرب زيد) بل كان مراده: أنّ كلما ذكر زيد بعد (ضرب) في مقام الإخبار فهو فاعل، و عليه فإنّ لفظ زيد الذي ذكره أوّلا دالّ و زيد الثاني مدلول، و هو من قبيل إرادة الصنف لا النوع إذ لا يشمل كل أفراد لفظ زيد حتّى الواقعة غير فاعل، مثل (زيد ضرب)، بل خصوص أفراده الواقعة فاعلا في مقام الإخبار من أيّ متكلّم، فالمراد الصنف من لفظ زيد لا النوع.

و الثالث نفس المثال، فيما إذا أراد من لفظ زيد الذي ذكره أوّلا، لفظ زيد فيما تكلّم به من شخص القول و هو من قبيل استعمال لفظ زيد في مثله.

و مما ذكرنا يظهر أنّ قول المصنف (قدّس سرّه): «كضرب في المثال فيما إذا قصد» من سهو القلم، و لا بدّ من تبديله إلى قوله ك (زيد في المثال فيما إذا قصد شخص القول).

ثمّ أراد (قدّس سرّه) بقوله: «و قد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق ... إلخ» ما تقدم منه في الأمر الثالث من أنّ صحّة استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالطبع، و زاد عليه بالاستشهاد له بوقوع هذا النحو من الاستعمال في الألفاظ المهملة، كما إذا قيل (ويز) مهمل.

و دعوى أنّ الألفاظ المهملة إنّما يطلق عليها المهملة لعدم وضعها لمعنى على حدّ سائر الألفاظ، و لا ينافي ذلك كونها موضوعة للاستعمال في نوعها أو صنفها أو

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست