responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 52

في موطنه، و في الإنشاء يقصد أن يثبت ذلك المضمون و يتحقّق في موطنه.

و مما ذكرنا يظهر أنّ في عبارته (قدّس سرّه) حيث قال: «في حكاية ثبوت معناه» و «في قصد تحقّقه» تسامحا، فإنّ المناسب تبديل لفظة «في» باللّام؛ لأنّ الحكاية أو التحقّق غاية للاستعمال في الإخبار و الإنشاء كما هو المدّعى، لا أنّهما داخلان في الموضوع له أو المستعمل فيه.

و بتعبير آخر: الفرق بين مثل قول المولى لعبده (أطلب خروجك إلى السفر) بنحو الإخبار، و بين قوله لعبده الآخر: (أخرج إلى السفر) إنشاء، بعد اشتراكهما في أنّ مدلول كلّ منهما ثبوت طلب الخروج من المولى، هو أنّ الشرط في وضع هيئة فعل المضارع كون الداعي للمستعمل من نقل ثبوت الطلب إلى ذهن المخاطب، حكاية ثبوته، بينما الشرط في وضع صيغة افعل كون الداعي إرادة ثبوت الطلب بذلك الاستعمال.

و قد ظهر مما ذكرنا أنّه لا فرق عند الماتن (قدّس سرّه) بين قول القائل: (بعت داري بكذا) إخبارا، و بين قوله: (بعت داري بكذا) إنشاء، إذ الهيئة فيهما قد استعملت في معنى واحد، و هو ثبوت بيع الدار، و كذا قوله: (اضرب زيدا) إنشاء، و (أطلب منك ضرب زيد) إخبارا، فإنّهما قد استعملا في ثبوت الطلب و البيع، و إنّما الاختلاف في أنّ إنشاء البيع بقوله: (بعت داري) استعمال بغير الوضع و إنشاء الطلب في (اضرب زيدا) استعمال بالوضع. نعم ربّما لا يكون ثبوت الشي‌ء أو ثبوته لشي‌ء آخر قابلا للإنشاء، نحو: زيد أسود اللون، و هذا لا يوجب أن لا يكون المستعمل فيه ثبوت سواد اللون لزيد، بل المستعمل فيه ذاك، فلا يكون قصد الحكاية داخلا في الموضوع له و المستعمل فيه.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست