responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 422

بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.

و أمّا القضاء فلا يجب بناء على أنّه فرض جديد [1]، و كان الفوت المعلّق‌ التكليف عنهما موافقا للامتنان، بخلاف رفعه عن الجامع أو المطلق، فإنّ تعلّق التكليف بهما ثبوتا و إن كان غير معلوم إلّا أنّ رفعه عنهما خلاف الامتنان، فلا يعمّ خطاب «رفع ما لا يعلمون» ذلك التكليف المحتمل.

[1] يعنى مع دوران الأمر بين السببية و الطريقية، و انكشاف الخلاف في الأمارة بعد الوقت، فلا يجب تدارك الواقع بالقضاء و لا يفيد في وجوبه استصحاب بقاء التكليف في الوقت و عدم الإتيان بمتعلّقه؛ لأنّ مجرّد إحراز عدم الإتيان بمتعلّق التكليف في الوقت بالأصل لا يكون إحرازا لفوته، فإنّه من الأصل المثبت، فيجري الاستصحاب في ناحية عدم فوته، و لا أقلّ من أصالة البراءة عن وجوب القضاء.

نعم لو قيل بأنّ وجوب القضاء مستفاد من الأمر بالأداء، بأن يكون الإتيان بذات الفعل مطلوبا، و الإتيان به في الوقت مطلوبا آخر، و أنّه بانقضاء الوقت يسقط الطلب الثاني و يبقى الأوّل، لكان (عند دوران اعتبار الأمارة بين السببية و الطريقية) استصحاب طلب الطبيعي بعد خروج الوقت مقتضيا للقضاء، و كذا لو كان وجوب القضاء بأمر جديد، و لكن كان موضوعه عدم الإتيان بالواجب الواقعي في الوقت، لا فوته، فإنّ عدم الإتيان به في الوقت بعد انكشاف الخلاف في الأمارة محرز.

أقول: هذا إذا كان الموضوع لوجوب القضاء عدم الإتيان بالفريضة الأوّلية في وقتها، و إلّا فلو كان موضوعه عدم الإتيان بفريضة الوقت، سواء كانت أولية أو ثانوية لكانت الشبهة مصداقيّة، و قد ذكرنا عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، و عليه كان المرجع أصالة البراءة عن وجوب القضاء، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست