responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 314

يستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلّا أن الداعي إلى ذلك، كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الأمور، كما لا يخفى.

قصارى ما يمكن أن يدعى، أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك، لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، و إنشاؤه بها تهديدا مجازا، و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره، فلا تغفل.

إلى إنشائه يختلف، فتارة يكون الغرض إرادة حصول داعي الانبعاث لدى المطلوب منه فيكون الطلب المنشأ بعثا و تكليفا، و أخرى يكون الداعي إلى إنشائه ترجي المادّة أو تمنّيها، و ثالثة إظهار عجز المطلوب منه، و رابعة إظهار وهنه فيكون تحقيرا، و إلى غير ذلك.

و الذي يشهد به الوجدان في موارد استعمالات الصيغة، هو أن المستعمل فيه إنشاء طلب المادّة ممّن يتوجه إليه الطلب، و الاختلاف إنّما هو في ناحية الدواعي إلى إنشائه.

و غاية ما يمكن أن يقال إنه اشترط في وضع صيغة الأمر لإنشاء الطلب، كون الداعي و الغرض حصول ما يمكن أن ينبعث به المطلوب منه نحو الفعل و إيجاد المادة، و هذا نظير اشتراط قصد الإنشاء و الإخبار، أو قصد اللحاظ الآلي و الاستقلالى في وضع الحروف و الأسماء.

و بالجملة فاختلاف الدواعي في إنشاء الطلب أمر و اختلاف المستعمل فيه لصيغة الأمر أمر آخر، و قد اشتبه أحدهما بالآخر، و على ما ذكرنا يكون استعمالها في غير موارد البعث و التحريك من استعمال اللفظ في معناه، و لكن بغير الوضع، فيكون مجازا.

و قد يقال: إنّ الصيغة في موارد الطلب تستعمل لإبراز كون المادة على عهدة

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست