اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 313
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث:
الأول: إنّه ربّما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها [1]، و قد عدّ منها:
الترجي، و التمني، و التهديد، و الإنذار، و الإهانة، و الاحتقار، و التعجيز، و التسخير، إلى غير ذلك، و هذا كما ترى، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم
معنى صيغة الأمر:
[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّه قد يذكر لصيغة الأمر معان استعملت فيها و يعد منها الترجّي و التمنّي و التهديد و الإنذار و الإهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير، إلى غير ذلك ممّا أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى، فيقع الكلام في أنّ استعمال صيغة الأمر في الموارد المزبورة هل هو من قبيل استعمال اللفظ في معانيه المتعدّدة كما ذكر، فمثلا أنّ قول القائل: (يا ربّ تب علي) مرادف لقوله: (لعل اللّه يغفر لي)، و قوله: (ليت ربّي يرجعني) مرادف لقوله: (يا ربّ ارجعني) إلى غير ذلك، أو أنّ المستعمل فيه للصيغة في جميع الموارد أمر واحد و هو إنشاء الطلب المتعلّق بالمادة، إلّا أنّ الداعي
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 313