responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292

و أمّا الدفع، فهو أن استحالة التخلف إنّما تكون في الإرادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام، دون الإرادة التشريعية، و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلّف. و ما لا محيص عنه في التكليف إنّما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة و الايمان، و إذا تخالفتا، فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان.

إن قلت: إذا كان الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان، بإرادته تعالى التي‌ و أجاب (قدّس سرّه) بثبوت التكليف الجدّي في حقّ الكفار و العصاة بثبوت الإرادة في موارد التكليف، حتّى بالإضافة إليهما، و لا يلزم تخلّف إرادة اللّه (عزّ و جلّ) عن مراده؛ لأنّ الثابت في موارد التكليف هي الإرادة التشريعية، و تخلّف هذه الإرادة لا محذور فيه، و إنّما المحذور في تخلّف الإرادة التكوينية عن المراد، و لا يلزم في موارد التكاليف ثبوت الإرادة التكوينية على وفاق الإرادة التشريعية.

و توضيح ذلك على ما ذكره (قدّس سرّه) أنّ الإرادة التكوينية التي هي من صفات الذات للّه (جلّ و علا) هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام‌ [1]، و هذه الإرادة لا يمكن أن تتخلّف عن المراد. و أمّا الإرادة التشريعية فهي العلم بالصلاح في فعل العبد و هذه الإرادة التي لا بدّ منها في التكليف يمكن أن تتخلّف، و على ذلك فإن توافقت الإرادة التشريعية و التكوينية بأن كان العلم بالصلاح داخلا في العلم بالنظام على النحو الكامل التامّ، فلا بدّ من الإطاعة و الإيمان، و إذا لم يدخل فيه فلا بدّ من أن يختار العبد الكفر و العصيان حيث إنّ ما لم يرد بالإرادة التكوينية لا يكاد يوجد.


[1] كشف المراد: 314؛ الأسفار: 6/ 360؛ شرح المنظومة: 184. هذا التفسير للإرادة هو المعروف و المشهور عند الفلاسفة و عندهم أنّها من صفات الذات لا من صفات الأفعال.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست