responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290

نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني- بالدلالة الالتزامية- على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إمّا لأجل وضعها لإيقاعها، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، لأجل كون الطلب و الاستفهام و غيرهما قائمة بالنفس، وضعا أو إطلاقا.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الطلب غير الإرادة فهو صحيح، سواء قيل بأنّ الإرادة هي الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو الفعل، أو قيل بأنّ الإرادة غير الشوق المزبور، كما سيأتي، بل هي عبارة عن اختيار أحد طرفي الشي‌ء من الفعل أو الترك، فإنّ الطلب لا يطلق على شي‌ء منهما، بل هو عنوان للحركة نحو الفعل و التصدّي لحصوله.

إلّا أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ المنشأ بمادة الأمر و بصيغته أو بغيرهما هو النسبة الإيقاعية، و يكون المنشأ بعد إنشائه و اعتباره مصداقا للطلب، حيث إنّ الطلب تصدّي المولى للوصول إلى مقصوده و هو فعل العبد، لا يمكن المساعدة عليه؛ إذ تقدّم أنّ الوجدان في موارد إيجاب الفعل و ندبه شاهد على أنّ المستعمل فيه للصيغة أمر واحد، مع أنّه لا يكون للمكلّف عهدة في موارد الندب، فلا بدّ من أن يكون «كون الفعل على العهدة» خارجا عن المستعمل فيه، و لا منافاة بين أن يكون المنشأ فيها عنوان الطلب، و يكون المنشأ بعد إنشائه مصداقا للطلب، فلاحظ قول البائع:

بعت مالي بكذا، فإنّه إنشاء لعنوان البيع، و يكون المنشأ بعد إنشائه مصداقا للبيع.

نعم لا ينحصر مصداق الطلب بإنشاء عنوانه، بل يحصل ذلك العنوان باعتبار الفعل على عهدة العبد و إبرازه بمبرز، مثل قوله: عليك أو عليه هذا العمل، فيما إذا كان القصد انبعاثه إلى ذلك العمل أو لرجاء الانبعاث، إلّا أنّ ذلك ليس معنى‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست