responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289

قلت: أمّا الجمل الخبرية، فهي دالّة على ثبوت النسبة بين طرفيها، أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج، كالإنسان نوع أو كاتب.

و أمّا الصيغ الإنشائية، فهي- على ما حققناه في بعض فوائدنا- موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها و تحققها بها، و هذا نحو من الوجود، و ربّما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود و الإيقاعات.

و الطلب في هذه الموارد حقيقي، و هو كما ترى غير الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو الفعل، فلا يكون مجرّد الاشتياق طلبا مهما كان بالغا و شديدا، و إنّما الطلب هو التصدّي لتحصيل المطلوب بالاشتغال بالفعل و الشروع فيه.

و بالجملة إن كان المدّعى أنّ المفهوم من لفظ الطلب عين المفهوم من لفظ الإرادة، فلم يقم على ذلك دليل، إلّا مجرّد دعوى الوجدان، و لعلّه لم يذهب إليه غير صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، و القائلون بالاتّحاد يريدون الاتّحاد عينا، و استشهدوا بالوجدان على هذا الاتحاد، مع أنّ صدق الإرادة دون الطلب فيما إذا لم يتصدّ لتحصيل المطلوب كاف في الإذعان باختلافهما مفهوما و خارجا، حيث إنّ الإرادة من الكيف النفساني، و الطلب من مقولة الفعل.

و على ذلك فتصدّي المولى لتحصيل مقصوده بأمر الغير بإتيان المطلوب يكون طلبا، فيكون الأمر بمادة الأمر أو بصيغته أو بغيرهما مصداقا للطلب، لا أنّ المستعمل فيه في الموارد المذكورة معنى لفظ الطلب و مفهومه، كما هو ظاهر الكفاية، بل المستعمل فيه في جميع ذلك إيقاع المادة على الغير تشريعا و اعتبار كون الفعل على عهدته، كما تقدّم‌ [1].


[1] أجود التقريرات: 1/ 88.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست