responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154

بعد نذر تركها، فيمكن أن يقال بعدم حصول الحنث بالصلاة في الحمّام؛ لأنّ الصلاة الفاسدة لا تكون حنثا لذلك النذر.

و ذكر في هامش الكتاب أنّ صحّة النذر المفروض مشكل؛ لعدم إمكان الصلاة الصحيحة المطلقة، بأن تكون مطلوبة بعد نذر تركها، و يلزم من ذلك صحّة الصلاة في الحمّام لعدم انعقاد النذر و بقاء الصلاة في الحمّام على حكمها الأصلي.

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ النذر يتعلّق بفعل الناذر أو تركه، و لا يدخل فعل الغير في نذره- سواء كان فعل الشارع أو غيره- و لو نذر ترك الصلاة في الحمّام، بحيث تكون تلك الصلاة مطلوبة و صحيحة حتّى بعد نذره، بأن كان الوصف تقييدا في الصلاة المنذور تركها، فالنذر محكوم بالبطلان؛ لعدم تحقّق مثل تلك الصلاة، نعم إذا كان وصفها بالصحّة و المطلوبية حتّى بعد النذر بتخيّل أنّ الصلاة في الحمّام لا تسقط عن المطلوبية و الصحّة حتّى بعد النذر المفروض، فالنذر صحيح و يحصل الحنث بصلاته في الحمّام، فتدبّر.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست