responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155

بقي أمور:

الأول: إنّ أسامي المعاملات، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة [1] للصحيحة أو للأعم، لعدم اتصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى، و أما إن كانت موضوعة للأسباب، فللنزاع فيه مجال،

الصحيح و الأعم في المعاملات:

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّه لا يجري نزاع الصحيحيّ و الأعميّ في ألفاظ المعاملات من العقود و الإيقاعات بناء على كونها أسامي للمسبّبات حيث أنّ المسبّب لا يكون تامّا تارة و ناقصا أخرى، ليقع البحث في أنّ أسامي المعاملات موضوعة لخصوص التامّ أو القدر الجامع بينه و بين الناقص، بل المسبّب أمر بسيط يتّصف بالوجود تارة، و بالعدم أخرى.

نعم لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب، فللنزاع المزبور مجال، فإنّ الأسباب مركّبات لها أجزاء و قيود تكون بمجموعها موجبة لحصول المسبّب، فيقع النزاع في ناحية الموضوع له بأنّه التامّ أو القدر الجامع.

و قد يقال بأنّه لا فرق في صحّة النزاع بين القول بأنّها موضوعة للأسباب أو المسبّبات، فإنّ المسبّب هو الذي ينشئه الموجب أو الموجب و القابل، و يقع مورد الإمضاء من العقلاء و الشرع تارة، و لا يقع مورد الإمضاء من العقلاء و الشرع أخرى، أو من الشرع خاصّة ثالثة، فمثلا ملكيّة المبيع للمشتري بإزاء الثمن أمر ينشئه البائع و يقع مورد الإمضاء فيما كان البائع مالكا عاقلا رشيدا و كذا المشتري، و لا يقع مورد الإمضاء حتّى عند العقلاء فيما كان البائع سكرانا أو صبيّا غير مميّز. و على ذلك فيمكن البحث في أنّ الملكية المنشأة الموضوع لها لفظ البيع هي الواقعة مورد الإمضاء من العقلاء و الشرع، أو أنّه موضوع لنفس الملكية المزبورة التي ينشئها

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست