responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100

فنقول: إن كان المراد بأصالة التأخّر استصحاب عدم صدور الاستعمال المزبور إلى زمان حصول الوضع و يثبت به ظهوره في المعنى الشرعي و هو موضوع الحجّة، فهذا مع الغضّ عن كونه مثبتا حيث إنّ ظهوره في المعنى الشرعي أثر عقليّ لتأخّر الاستعمال، معارض بأصالة تأخّر الوضع، يعني استصحاب عدم حصول الوضع إلى زمان ذلك الاستعمال.

و إن أريد بأصالة تأخّر الاستعمال عدم حصول النقل في اللفظ المزبور زمان استعماله و إنّ هذا أصل عقلائي يعبّر عنه بأصالة عدم النقل.

ففيه: أنّ أصالة عدم النقل إنّما تعتبر عند العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من ذلك اللفظ و لم يعلم حصول النقل فيه أصلا، و أمّا إذا علم النقل و شك في تقدّمه و تأخّره فلا تعتبر و لا يمكن إحراز مراد المتكلّم بها.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست