responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 421

ترخيصي، حتّى مع العلم بكون الملاك الترخيصي اقتضائيّاً؟ كما إذا كان فعل الواجب ملازماً لترك عملٍ مباح، أو ملازماً لفعل عملٍ مباح، بحيث يكون امتثال الأوّل مؤدّياً إلى سلب حرّية المكلّف تجاه الثاني، فإنّهم لم يطبّقوا في مثل ذلك أحكام باب التزاحم من تقديم الأهمّ على المهمّ، و وصول النوبة إلى المهمّ عند عدم الاشتغال بالأهمّ- لو تعقّلنا ذلك فيما نحن فيه- إلى غير ذلك، بل قالوا بوجوب امتثال الحكم الإلزامي و إن أدّى إلى رفع اليد عن التمتّع بالفعل المرخّص فيه أو الترك المرخّص فيه.

و الثالث: أنّه لو أمكن القياس المذكور فما وجه تقديم الملاك الإلزامي المحتمل على الملاك الترخيصي المحتمل بلحاظ حسن الاحتياط عقلًا في موارد الشكّ في التكليف حتّى عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان؟ فإنّهم و إن لم يسلّموا بوجوب الاحتياط تجاه الحكم الإلزامي المحتمل عند الشكّ في التكليف، و لكنّهم سلّموا بحسن الاحتياط فيه بالبناء على الإلزام، و لم يقل أحد بحسن الاحتياط تجاه الملاك الترخيصي المحتمل بالبناء على الترخيص، و إن كان ملاكه اقتضائيّاً على تقدير وجوده، كما لم يقل أحد بدوران حسن الاحتياط مدار ما هو أهمّ منهما ملاكاً عند الشارع على تقدير وجوده، بل قالوا بحسن الاحتياط تجاه الحكم الإلزامي المحتمل حتّى بعد مجي‌ء البراءة الشرعيّة في ذلك، رغم أنّ البراءة الشرعيّة تعبّر عن اهتمام المولى بحفظ ملاكات الترخيص في موارد الشكّ أكثر من اهتمامه بحفظ ملاكات الإلزام.

فبهذه النقوض يظهر إجمالًا أنّ الملاك الترخيصي و إن كان اقتضائيّاً لا يصلح عقلًا للمزاحمة مع الملاك الإلزامي ما لم نحرز تدخّلًا من المولى نفسه في ذلك، سواء قلنا بسعة دائرة مولويّة المولى و شمول حقّ طاعته للتكاليف الظنّية

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست