responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 389

شروطهم» [1]، و كلّ سيرةٍ من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على‌ هذا النحو أن تكون معاصرةً للمعصومين (عليهم السلام)؛ لأنّها متى ما وُجِدت أوجدت صغرى لدليلٍ شرعيٍّ ثابت، فيتمسّك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على‌ صغراه‌ [2].


[1] وسائل الشيعة 21: 276، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4

[2] توضيح ذلك: إنّ دليل «المؤمنون عند شروطهم» يدلّ على حكمٍ شرعي كلّي حاصله: أنّ كلّ شرطٍ تبانى عليه المؤمنون في معاملاتهم فهو نافذ و يجب الوفاء به، و هو دليل لفظيّ يشمل بإطلاقه كلّ شرطٍ تبانى عليه المتعاملان سواء كان التباني عليه بتصريحٍ لفظي منهما في المعاملة أو بارتكازٍ ذهني مقصودٍ من قبلهما ضمن المعاملة و إن لم يصرّحا به، و يسمّى بالشرط الضمني.

و هذا الحكم بوصفه حكماً كلّياً مجعولًا على موضوع كلّي مقدّر الوجود ثابت بدليله اللفظي و لا حاجة فيه إلى التمسّك بالسيرة، و لكنّ مدلول هذا الدليل بمنزلة الكبرى الكلّية التي لا تنتج نتيجةً فعليّة إلّا بضمّ صغراها إليها، و صغراها عبارة عن تحقّق موضوعها في الخارج بجميع أجزائه و شرائطه، و ذلك بأن يقوم بعض المؤمنين بمعاملةٍ معيّنة و يتبانوا فيها على شرط معيّنٍ بينهم، فإذا تمّ ذلك أنتج هذا الحكم نتيجةً فعليّة حاصلها وجوب الوفاء فعلًا بذلك الشرط، و هذه الصغرى قد يكون تحقّقها منوطاً بسيرةٍ عقلائيّة تقتضي تباني المتعاملين على ذلك الشرط على طريقة الشرط الضمني، كما في شرط عدم الغبن فيما إذا لم يصرّح به المتعاملان، فإنّ السيرة العقلائيّة إن كانت قائمةً على ذلك تمّ الشرط الضمني بين المتعاملين بوصفهما من العقلاء، و بالتالي تمّت الصغرى المذكورة و أصبح الحكم فعليّاً، و إن لم تكن السيرة قائمةً على ذلك لم يتمّ الشرط الضمني بينهما، و بالتالي لم تتمّ الصغرى المذكورة فلا يصبح الحكم فعليّاً، إذاً فالحاجة إلى السيرة العقلائيّة هنا لتحقيق صغرى هذا الحكم الشرعي لا لإثبات كبراه، و في مثل ذلك لا يجب أن تكون السيرة معاصرةً للمعصومين (عليهم السلام) و لا قريبةً من عصرهم، إذ لا يراد بها إثبات الحكم الشرعي بضمّ سكوت المعصوم إليها، و لا الكشف عن الدليل الشرعي على طريقة الإنّ، حتّى يشترط فيها المعاصرة للمعصومين (عليهم السلام) أو المقاربة لعصرهم، و إنّما يراد بها تحقيق صغرى الحكم الشرعي بالمعنى الذي شرحناه، و هذا لا حاجة فيه إلى معاصرة زمان المعصوم و نحو ذلك، إذ متى ما تحقّقت الصغرى انطبقت الكبرى عليها و أنتجت النتيجة المطلوبة، حتّى و إن كان ذلك بعيداً عن عصر المعصومين (عليهم السلام)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست