responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 363

حكم الموضوع الخاصّ مختصّ بموضوعه دائماً. و ما دام المحصور هو الطبيعيّ فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، و إنّما الكلام في تعيين أدوات الحصر:

فمن جملة أدواته: كلمة (إنّما) فإنّها تدلّ على‌ الحصر وضعاً بالتبادر العرفي.

و من أدواته: جعل العامّ موضوعاً مع تعريفه، و الخاصّ محمولًا، فيقال: (ابنك هو محمّد) بدلًا عن أن نقول: (محمّد هو ابنك)، فإنّه يدلّ عرفاً على حصر البنوّة بمحمّد.

و النكتة في ذلك: أنّ المحمول يجب أن يصدق- بحسب ظاهر القضيّة- على‌ كلّ ما ينطبق عليه الموضوع، و لا يتأتّى ذلك في فرض حمل الخاصّ على‌ العامّ إلّا بافتراض انحصار العامّ بالخاصّ‌ [1].


[1] توضيح ذلك: أنّ الموضوع في القضيّة الحمليّة إذا كان عامّاً- أي كلّياً- جرى فيه عادةً الإطلاق الشمولي، بخلاف المحمول فيما إذا كان عامّاً، فإنّه يجري فيه عادةً الإطلاق البدلي، ففي قول القائل مثلًا: «النار حارّة» مقتضى الظهور الإطلاقي في جانب الموضوع أنّ المراد جميع مصاديق النار من أيّ صنفٍ أو نوع، و في جانب المحمول أنّ المراد ذات طبيعة الحرارة و لو بفردٍ واحد من أفرادها أو نوع من أنواعها، و ليس مقتضى الظهور الإطلاقي في المحمول إرادة اجتماع جميع مصاديق الحرارة و أنواعها على النار كما هو واضح، و ليس هذا محلّ شرح النكتة الفنيّة في ذلك.

و عندئذٍ إن كان لدينا عامّ و خاصّ- أي كلّي طبيعيّ و جزئي حقيقي- فتارةً نجعل الخاصّ موضوعاً و العامّ محمولًا فيجري الإطلاق البدلي في العامّ، لأنّه واقع في طرف المحمول، كما في قول القائل: «محمّدٌ ابنك» إذ يكفي في صدق ذلك بحسب الظهور العرفي انطباق أحد مصاديق البنوّة على محمّد، على نحو الإطلاق البدلي، و ليس ظاهر الكلام انطباق جميع مصاديق البنوّة على محمّد كما هو واضح.

و تارةً نجعل العامّ موضوعاً و الخاصّ محمولًا كما في قول القائل: «ابنك هو محمّد» ففي مثل ذلك لا بدّ من جريان الإطلاق الشمولي في العامّ بحسب القاعدة، لأنّه واقع في طرف الموضوع، و مقتضى ذلك إرادة انطباق الخاصّ على جميع أفراد العامّ، و هذا ما لا يمكن إلّا في فرض إرادة انحصار العامّ- رغم عمومه مفهوماً- بفردٍ واحد، و هو الفرد الذي ينطبق عليه عنوان الخاصّ، فيكون معنى قوله: «ابنك هو محمّد» أنّ بنوّتك منحصرة بالفرد الذي هو محمّد، إذ لو لا هذا الحصر لم يمكن انطباق الخاصّ- بمعنى الجزئي الحقيقي- على جميع أفراد العامّ.

و بهذا ننتهي إلى دلالة مثل هذه الجملة على معنى الحصر، و ضابطة ذلك جعل العنوان العامّ موضوعاً و العنوان الخاصّ محمولًا، و أمّا ما جاء في المتن من اشتراط تعريف العامّ الذي جعل موضوعاً فليس المقصود به التعريف الذي يحوّل العامّ إلى معنى الخاصّ المساوي للجزئي الحقيقي، بل المقصود به جعله معرفةً بالمصطلح النحوي الذي يكفي فيه الإضافة أو دخول لام الجنس أو غير ذلك ممّا لا ينافي بقاءَه على معنى العموم من حيث المفهوم، و الظاهر أنّه لا نكتة في اشتراط ذلك سوى معالجة ما يقال من ممنوعيّة الابتداء بالنكرة إلّا فيما استثني، إذ يكفي في دفع هذا المنع تعريف النكرة بمثل لام الجنس أو الإضافة أو ما شابه‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست