responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 362

المفهوم؛ لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به‌ [1]، و الحصر بنفسه قرينة على‌ أنّ المحصور طبيعيّ الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص‌ [2]، إذ لا معنى لحصره حينئذٍ؛ لأنّ‌


[1] بمعنى أنّ النسبة الحصريّة تستبطن معنى التوقّف و الالتصاق على نحو المعنى الحرفي كالنسبة الغائيّة و الاستثنائيّة، فالركن الأوّل تامّ هنا أيضاً

[2] توضيح ذلك أنّ النسبة الحصريّة بالإضافة إلى كونها مستبطنةً لمعنى التوقّف و الالتصاق الذي يتمّ به الركن الأوّل تكون قرينةً أيضاً على أنّ الحكم المحصور الذي هو متوقّف على المحصور به و ملتصق بذلك ليس عبارةً عن حكمٍ شخصيّ خاصّ، بل هو عبارة عن طبيعيّ ذلك الحكم و سنخه، و ذلك لأنّ اختصاص حكمٍ شخصيّ خاصّ بحالة تواجد القيد المأخوذ في موضوعه لا يصدق عليه معنى الحصر، لوضوح أنّ هذا حاصل في كلّ حكمٍ شخصيّ خاصّ بلحاظ كلّ قيدٍ مأخوذ في موضوعه، حتّى و إن كان وصفاً أو غايةً أو أيّ نوعٍ من أنواع القيود، و لو كان هذا كافياً لصدق عنوان الحصر لكانت جميع القيود دالّةً على الحصر، و إنّما يصدق معنى الحصر فيما إذا كان طبيعي الحكم و سنخه- أي بجميع مصاديقه- مختصّاً بحالة تواجد القيد المعيّن المعبّر عنه بالمحصور به.

فمثلًا إذا قال القائل: «إنّما يجب إكرام الفقير في حالة كونه عادلًا» ستكون أداة الحصر قرينة على أنّ المراد اختصاص طبيعي وجوب إكرام الفقير بحالة كونه عادلًا، و إلّا لو كان المراد اختصاص شخص الحكم بذلك أمكنه أن يقول: «يجب إكرام الفقير العادل» من دون حاجة إلى أداة الحصر، فالحصر إذاً بنفسه قرينة على أنّ المراد بالحكم المحصور طبيعي الحكم و سنخه لا شخصه الخاصّ، و بهذا يتمّ الركن الثاني أيضاً فتتمّ دلالة الجملة على المفهوم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست