responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 146

بنا سابقاً [1] أنّه- (قدّس اللَّه روحه)- يميِّز بين الأمارات و الاصول بنوع المجعول و المنشأ في أدلّة حجِّيتها، فضابط الأمارة عنده كون مفاد دليل حجِّيتها جعل الطريقية و العلمية، و ضابط الأصل كون دليله خالياً من هذا المفاد، و على هذا الأساس أراد أن يفسِّر حجِّية مثبتات الأمارات بنفس النكتة التي تُميِّزها عنده عن الاصول، أي نكتة جعل الطريقية.

مع أنّنا عرفنا سابقاً [2] أنّ هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات و الاصول، و إنّما هو فرق في مقام الصياغة و الإنشاء، و يكون تعبيراً عن فرقٍ جوهريٍّ أعمق، و هو أنّ جعل الحكم الظاهريّ على‌ طبق الأمارة بملاك الأهمّية الناشئة من قوة الاحتمال‌ [3]، و جعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمّية الناشئة من قوة المحتمل‌ [4]، فكلّما جعل الشارع شيئاً حجَّةً بملاك الأهمّية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة، سواء كان جعله حجّةً بلسان أنّه علم، أو بلسان الأمر بالجري على‌ وفقه.


[1] تحت عنوان: الأمارات و الاصول‌

[2] تحت العنوان المذكور

[3] يعني أهميّة بعض الملاكات الواقعيّة عن بعض بلحاظ قوّة الاحتمال فحسب، بدون ملاحظة قوّة المحتمل، على شرح و توضيح ماضيين تحت عنوان (الأمارات و الاصول)

[4] سواء لوحظت معها قوّة الاحتمال أيضاً أم لا، على شرح و توضيح ماضيين أيضاً تحت عنوان (الأمارات و الاصول)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست