responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 147

و إذا اتّضحت النكتة الحقيقية التي تُميِّز الأمارة أمكننا أن نستنتج أنّ مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامية حجّة على‌ القاعدة؛ لأنّ ملاك الحجِّية فيها حيثيّة الكشف التكوينيّ‌ [1] في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمّية وفقاً لها، و هذه الحيثية نسبتها إلى‌ المدلول المطابقيّ و المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجِّية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك‌ [2] في جعل الحجِّية كما هو معنى‌ الأماريّة، و هذا يعني أنّا كلّما استظهرنا الأماريّة من دليل الحجِّية كفى‌ ذلك في البناء على‌ حجِّية مثبتاتها بلا حاجةٍ إلى‌ قرينةٍ خاصّة [3].

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية:

إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من‌


[1] التي هي عبارة عن قوّة الاحتمال‌

[2] أي بدون ملاحظة قوّة المحتمل‌

[3] و هذا بخلاف الاصول العمليّة لأنّ قوّة المحتمل الملحوظة فيها غير خاضعة- عادةً- لتشخيصنا نحن حتّى نعرف أنّها هل تختصّ بالمدلول المطابقي للأصل أو تجري في المدلول الالتزامي أيضاً، و لا تلازم بين مستوى اهتمام المولى بالمدلول المطابقي من حيث قوّة المحتمل و بين مستوى اهتمامه بالمدلول الالتزامي حتّى نتأكّد من تساوي نسبة اهتمامه فيهما من هذه الناحية، و هذا يعني أنّ دليل حجّية الأصل لا يكفي للبناء على حجّية مثبتاته إلّا مع قرينة خاصّة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست