responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 143

و ثانياً: فيما إذا كان الدليل على‌ الحجّية يرتِّب الحجِّية على‌ عنوانٍ ينطبق على‌ الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية على‌ السواء، كما إذا قام الدليل على‌ حجِّية عنوان (الخبر) و قلنا: إنّ كلًاّ من الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان‌ [1].

و أمّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفيّ الذي قام الدليل على‌ حجِّيته فإنّه ليس قطعياً، كما أنّ دلالته الالتزامية ليست ظهوراً عرفياً [2]، فقد يقال: إنّ أمثال دليل حجِّية الظهور لا تقتضي بنفسها إلّا إثبات المدلول المطابقيّ ما لم تقم قرينة خاصّة على‌ إسراء الحجِّية إلى‌ الدلالات الالتزامية أيضاً.

و لكنّ المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات و الاصول، فكلّ ما قام دليل على‌ حجِّيته من باب الأماريّة ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضاً، و يقال حينئذٍ: إنّ مثبتاته حجَّة. و كلّ ما قام دليل على‌ حجِّيته بوصفه أصلًا عملياً فلا تكون مثبتاته حجَّة، بل لا يتعدّى فيه من إثبات المدلول المطابقي؛ إلّا إذا قامت قرينة خاصّة في دليل الحجِّية


[1] بدعوى أنّ من أخبر بشي‌ء فقد أخبر بلوازمه‌

[2] إلّا إذا كانت الملازمة عرفيّةً إلى حدّ أصبح معه اللازم بيّناً بالمعنى الأخصّ بحيث كان تصوّر الملزوم مستدعياً لتصوّر اللازم بصورة تلقائيّة- كما في ملازمة حاتم للكرم- فإنّ الدلالة الالتزاميّة ستكون- حينئذٍ- مصداقاً للظهور العرفي أيضاً، إذاً فالمقصود بالدلالة الالتزاميّة هنا هي الدلالة الالتزاميّة التي ليست عرفيّة بالدرجة المذكورة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست