responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 136

و لتوضيح ذلك نطبِّق هذه الفكرة على‌ خبر محتمل الحجّية يدلّ على‌ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلًا، و في مقابله البراءة العقلية (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) عند من يقول بها، و البراءة الشرعية، و الاستصحاب، و إطلاق دليلٍ اجتهاديٍ‌ [1] تفرض دلالته على‌ عدم‌


[1] الدليل الاجتهادي هو الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي و لو كشفاً ظنيّاً تمّت حجّيته بحكم من الشارع تبارك و تعالى، و ذلك في مقابل الدليل الفقاهتي و هو ما يدلّ على تعيين الوظيفة العمليّة عند الشكّ في الحكم الواقعي. و قد نسب الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) هذين الاصطلاحين- بالمعنى الذي ذكرناه- إلى الوحيد البهبهاني (رحمه الله) كما ورد في أوّل بحث البراءة من كتاب فرائد الاصول 2: 10

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست