responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 135

تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة:

الدليل إذا كان قطعياً فهو حجّة على‌ أساس حجّية القطع، و إذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعيّ على‌ حجّيته اخذ به، و أمّا إذا لم يكن قطعيّاً و شكّ في جعل الحجّية له شرعاً مع عدم قيام الدليل على‌ ذلك‌ [1] فالأصل فيه عدم الحجّية. و نعني بهذا الأصل: أنّ احتمال الحجّية ليس له أثر عملي، و أنّ كلّ ما كان مرجعاً لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظلّ هو المرجع معه أيضاً [2].


[1] كما في الخبر الوارد عن راوٍ ممدوح و غير ثابت الوثاقة- و هو المسمّى اصطلاحاً بخبر الحسن- فإنّنا نحتمل جعل الحجّية له من قبل الشارع تبارك و تعالى و إن لم يدلّ دليل على ذلك شرعاً

[2] و ليس هذا الأصل منافياً لما يقتضيه مسلك حقّ الطاعة من منجّزية الاحتمال عند الشكّ في التكليف ما لم نحرز صدور الترخيص الظاهري من قبل الشارع، و ذلك لأنّ المراد بالحجّية التي يُبنى على عدمها عند الشكّ هي الحجّية الكاملة التي تتميّز عن الحجيّة الثابتة للاحتمال على مسلك حقّ الطاعة بامتيازين:

الأوّل: أن تكون صالحةً للتنجيز و التعذير معاً، كما في الأمارات التي ثبتت حجّيتها شرعاً، فإنّها تنجّز تارةً و تعذّر اخرى، و لا تختصّ بجانب التنجيز. و هذا بخلاف الحجّية الثابتة للاحتمال بناءً على مسلك حقّ الطاعة، فإنّها تختصّ بجانب التنجيز و لا تشمل التعذير.

و الثاني: أن تكون مطلقة، أي غير معلّقة على عدم ورود الترخيص الظاهري من قبل الشارع، كما هو كذلك أيضاً في الأمارات التي ثبتت حجّيتها شرعاً، فإنّها لو ورد الترخيص الظاهري على خلافها وقع التعارض بينهما و لم ينتف موضوع تلك الحجّية بورود هذا الترخيص. و هذا أيضاً بخلاف الحجّية الثابتة للاحتمال بناءً على مسلك حقّ الطاعة، فإنّها معلّقة على عدم ورود الترخيص الظاهري من قبل الشارع.

فالمراد بأصالة عدم الحجّية عند الشكّ فيها أنّنا متى ما شككنا في ثبوت الحجّية لأمارةٍ بالمعنى المشتمل على هذين الامتيازين بنينا على عدم ثبوتها بنفس المعنى، و هذا لا ينافي ثبوت الحجّية فيها عقلًا بالمعنى المجرّد عن هذين الامتيازين، كما هو مقتضى مسلك حقّ الطاعة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست