responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 123

المائة فقطعُ المكلّف مصيب بالمعنى‌ الأول، و لكنّه غير مصيبٍ بالمعنى‌ الثاني؛ لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره.

و نفس المعنيَين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الاخرى‌ أيضاً، فَمَن ظنّ بوفاة إنسانٍ لإخبار شخصٍ بذلك، و كان ذلك الإنسان حياً فهو غير مصيبٍ في ظنّه بالمعنى‌ الأول، و لكنّه مصيب بالمعنى‌ الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من خمسين في المائة.

و نطلق على‌ التصديق المصيب بالمعنى‌ الثاني اسم (التصديق الموضوعيّ‌ [1]) و (اليقين الموضوعي‌ [2])، و على التصديق غير المصيب بالمعنى‌ الثاني اسم (التصديق الذاتيّ‌ [3]) و (القطع الذاتي‌ [4]).


[1] و هذا الاسم جارٍ سواء كان التصديق المصيب بالمعنى المذكور قطعيّاً أو ظنيّاً

[2] و هذا الاسم جارٍ فيما إذا كان التصديق المصيب بالمعنى المذكور قطعيّاً فحسب، كما يسمّى حينئذٍ بالقطع الموضوعي أيضاً. و لا يخفى أنّ هذا (القطع الموضوعي) إنّما هو في مقابل (القطع الذاتي) الوارد في المتن، و ليس في مقابل القطع الطريقي الذي مضى ذكره في بحث القطع من الحلقة الثانية و سيأتي ذكره أيضاً في هذه الحلقة تحت عنوان (وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي)

[3] و هذا الاسم جارٍ سواء كان التصديق غير المصيب بالمعنى المذكور قطعيّاً أو ظنّياً

[4] و هذا الاسم جارٍ فيما إذا كان التصديق غير المصيب بالمعنى المذكور قطعيّاً، كما يمكن تسميته حينئذٍ باليقين الذاتي أيضاً

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست