responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 122

و أمّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية إن شاء اللَّه تعالى‌.

حجّية القطع غير المصيب و حكم التجرّي:

هناك معنيان للإصابة:

أحدهما: إصابة القطع للواقع، بمعنى‌ كون المقطوع به ثابتاً.

و الآخر: إصابة القاطع في قطعه، بمعنى‌ أنّه كان يواجه مبرِّراتٍ موضوعيّةً لهذا القطع و لم يكن متأثّراً بحالةٍ نفسيّة، و نحو ذلك من العوامل.

و قد يتحقّق المعنى‌ الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أنّ مكلَّفاً قطع بوفاة إنسانٍ لإخبار شخصٍ بوفاته و كان ميّتاً حقّاً، غير أنّ هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموماً بدرجة سبعين في‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست