responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 77

لكاشفية الاحتمال في ذلك- كان الحكم من الاصول العملية البحتة، كاصالة الاباحة [و البراءة و الطهارة] و اصالة الاحتياط الملحوظ في احدهما اهمية الحكم الترخيصي المحتمل [فانّ تشريع قاعدة الطهارة اهم من تشريع الحكم بالنجاسة]، و في الآخر اهميّة الحكم الالزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، سواء كان لسان الانشاء و الجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية، او لسان جعل الطريقية، و ان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الامرين من الاحتمال و المحتمل كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية او المحرزة كقاعدة الفراغ.

نعم الانسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال ان يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، و الانسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أنّ هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الامارات و الاصول.

التنافي بين الاحكام الظاهرية:

عرفنا سابقا انّ الاحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب و الحرمة و الاباحة متضادّة، و هذا يعني انّ من المستحيل ان يثبت حكمان واقعيان متغايران على شي‌ء واحد، سواء علم المكلّف بذلك او لا، لاستحالة اجتماع الضدّين في الواقع.

و السؤال هنا هو انّ اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول او لا؟

فهل يمكن ان يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا و مباحا ظاهرا في نفس الوقت؟

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست