منها: ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من انّ إشكال التضادّ نشأ [2] من
[1] و التماثل، و شبهة التضادّ و التماثل هي شبهة الاعتراض الاوّل. و قبل ذكر كلام المحقّق النائيني يحسن ان نذكر كلام صاحب الكفاية القائل بانّ المجعول في باب الامارات هي المنجّزية و المعذّريّة، و انّها لا تستتبع احكاما تكليفية مماثلة لما أدّت إليه، و الاحكام الواقعية تكليفية، و لا تضادّ بين «المنجزيّة و المعذّريّة» و «الاحكام الواقعية» (راجع منتهى الدراية ج 4 ص 220).
و اعترض عليه المحقّق النائيني- من حيث المبنى- بان جعل المنجّزية غير معقول لانّه خرق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و ذلك لانّه مع عدم حصول العلم من خبر الثقة فلا بيان حقيقة، و عليه فيقبح العقاب ح، و من هنا و دفعا لهذا الاعتراض اعتبر الميرزا النائيني (قدس سره) انّ المولى تعالى انما جعل الحجية للامارات لكاشفيّتها، بهذا تفترق الامارات عن الوظائف العملية، و لذلك رأى ان المولى حينما يجعل امارة حجّة فهو بذلك يتمّم تعبدا كاشفيّتها، اي يعتبرها طريقا و علما، و ح فبما انّ التضادّ و التماثل إنّما يحصلان بين الاحكام التكليفية الظاهريّة و الاحكام التكليفيّة الواقعيّة، فانّ المحقق النائيني (رحمه اللّه) يرفعه بقوله: لو اخبر ثقة بوجوب غسل الجمعة مثلا، فانّ جعل المولى الحجية لخبر الثقة لا يعني ان المولى قد جعل غسل الجمعة واجبا ظاهرا حتّى يقع التضادّ بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، و انما جعل الحجية هذا يعني ان المولى يوجب علينا اتّباعه- لا أكثر- لكونه علما تعبّدا. (راجع المصباح ج 2 ص 104)
[2] ذكر هذا الكلام قبله صاحب الكفاية (في بحث امكان اجتماع الاحكام
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 54