responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 39

شمول الحكم للعالم و الجاهل‌

و احكام الشريعة- تكليفية و وضعيّة- تشمل في الغالب‌ [1] العالم بالحكم و الجاهل على السواء، و لا تختصّ بالعالم، و قد ادّعي ان الاخبار الدّالة على ذلك مستفيضة [2]، و يكفي دليلا على ذلك إطلاقات ادلّة تلك الاحكام، و لهذا اصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم و الجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين اصحابنا، إلّا إذا دلّ دليل خاص على خلاف ذلك في مورد [3].

و قد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص‌


[1] نعم في موارد قليلة جدّا كما في القصر و التمام و الجهر و الاخفات ترى ان هذين الحكمين يشملان خصوص العالمين بالجعل‌

[2] نقل الشيخ المظفّر ص 33 عن الشيخ الانصاري و صاحب الفصول «انّ اخبارنا متواترة معنى في اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل ... (ثم قال) و هو كذلك»، و ذكر غيرهم ايضا التواتر، و قال السيد الخوئي «و يكفي في بطلان القول بالتصويب- مضافا الى الاجماع و الاخبار الكثيرة الدّالة على انّ لله حكما في كل واقعة يشترك فيه العالم و الجاهل- نفس إطلاقات أدلّة الاحكام (اي اطلاقها من قيد العلم بها)، فانّ مقتضى إطلاق ما يدلّ على وجوب شي‌ء او حرمته ثبوته في حقّ من قامت عنده الامارة على الخلاف أيضا»

[3] كما في القصر و التمام و الجهر و الاخفات‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست