responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 362

التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع درجة الظن بالدليل الشرعي، و هو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبّد بحجيته.

و اذا حدّدنا الاجماع تحديدا كمّيا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة، امّا مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، او مع الظن بموافقتهم أيضا، او مع العلم بخلافهم.

و الشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الاجماع‌ [1] بالتحديد الكيفي المتقدّم و توجب احراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، و هو امر يختلف من مورد الى آخر، كما ان احراز مخالفة البعض‌ [2] يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض و موقعه و لخصوصيات أخرى.

ثمّ ان في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجّيتها الشرعيّة تعبّدا [3]،


[1] فتحسب اجماعا من جهة الكيفية، لانها تفيد الاطمئنان بنفس طريقة دلالة الاجماع لعدم تاثير المخالف على حصول الاطمئنان كما قد يقال بهذا الشي‌ء في ابن الجنيد لعدّة امور معروفة

[2] كاحد الثلاثة الشيخ المفيد و السيد المرتضى و الشيخ الطوسي‌

[3] و هو البحث من خلال شمول قاعدة اللطف للشهرة، او من خلال مقبولة عمر بن حنظلة و نحو ذلك، فحينئذ يكون البحث عن حجية الشهرة بحثا عن دليل غير شرعي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست