responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 310

بالغروب، و هذا لا ينافي انّه قد يصدر وجوب آخر غير مغيّا بالغروب، فالقول الثاني اذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه.

فاذا اتضح هذا يتبيّن ان اثبات مفهوم الغاية في المقام و أن المغيّى هو طبيعي الحكم يتوقّف على ان تكون جملة «صم الى الغروب» في قوّة قولنا «وجوب الصوم مغيّا بالغروب» لا في قوّة قولنا «جعلت وجوبا للصوم مغيّا بالغروب»، و لا شك في ان الجملة المذكورة في قوّة القول الثاني لا الاوّل، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا و ابرازه بذلك الخطاب، و هذا ما يفي به القول الثاني دون الاوّل.

فلا مفهوم للغاية إذن، و انما تدلّ الغاية على انتفاء شخص الحكم، اي على الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، كما كانت الجملة الوصفية تدلّ على ذلك‌ (*).

مفهوم الاستثناء

و نفس ما تقدّم في الغاية يصدق على الاستثناء، فانه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، و لكن المهم تحقيق ان المنفي عن المستثنى بدلالة اداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم او شخص ذلك الحكم. و هنا أيضا لو حوّلنا الاستثناء في قولنا «يجب اكرام الفقراء إلا


(*) كانت العبارة في النسخة الاصلية هكذا: «... على انتفاء شخص الحكم، كما تدلّ على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدلّ عليها ايضا كما تقدم» و هي كما ترى‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست