responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 258

الاطلاق البدلي.

و يعترض على ذلك بانّ قرينة الحكمة واحدة فكيف تنتج تارة الاطلاق الشمولي و أخرى الاطلاق البدلي؟

و قد اجيب على هذا الاعتراض بعدّة وجوه:

الاوّل: ما ذكره السيد الاستاذ من ان قرينة الحكمة لا تثبت إلا الاطلاق بمعنى عدم القيد، و امّا البدلية و الاستغراقية فيثبت كلّ منهما بقرينة اضافية، فالبدلية في الاطلاق في متعلق الامر مثلا [1] تثبت بقرينة اضافية، و هي ان الشمولية غير معقولة، لان ايجاد جميع افراد الطبيعة غير مقدور للمكلّف عادة، و الشمولية في الاطلاق في متعلق النهي مثلا تثبت بقرينة إضافية و هي ان البدلية غير معقولة، لان ترك احد افراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة الى النهي‌ [2].

و لا يصلح هذا الجواب لحلّ المشكلة اذ توجد حالات يمكن فيها الاطلاق الشمولي و البدلي معا، و مع هذا يعيّن الشمولي بقرينة الحكمة، كما في كلمة «العالم» في قولنا «اكرم العالم»، فلا بدّ اذن من اساس‌


[1] كالاكرام في قولنا «اكرم العالم»، فان ايجاد جميع افراد الاكرام- كالتحية بانواعها و افرادها و الاهداء بافراده و غير ذلك- غير معقول لعدم تناهي افراده‌

[2] مثال ذلك الكذب، فان قول المولى «لا تكذب» لا يمكن الا ان يكون النهي فيه شموليا، و ذلك لانه لو كان الاطلاق هنا بدليا اي «لا تكذب و لو لمرّة واحدة في حياتك» فهذا حاصل حتما و لا معنى له‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست