responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 234

(الاطلاق و اسم الجنس)

الاطلاق يقابل التقييد، فان تصوّرت معنى و اخذت فيه وصفا زائدا او حالة خاصّة كالانسان العالم كان ذلك تقييدا، و اذا تصوّرت مفهوم الانسان و لم تضف اليه شيئا من ذلك فهذا هو الاطلاق.

و قد وقع الكلام في ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق فيكون الاطلاق قيدا في المعنى الموضوع له‌ [1] او لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة و التقييد أخرى‌ [2].

و لتوضيح الحال تقدّم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى و اعتبار الماهية في الذهن لكي يحدّد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على اساس ذلك، و حاصلها- مع اخذ ماهية الانسان و صفة العلم كمثال- ان‌


[1] كما كان الرأي السائد قبل زمان سلطان العلماء (رحمه اللّه)

[2] كما هو رأي سلطان العلماء (1001- 1064 ه) و الى زماننا هذا كالمحقق النائيني و السيد الخوئي و غيرهما، راجع المحاضرات ج 5 ص 159 و 344 و 373- 374.

و على ايّ حال فالسيد المصنف (رحمه اللّه) يريد ان يقول في كل هذا الدرس ان اسم الجنس- كالانسان- موضوع لماهية الانسان (أي المهملة من الاطلاق و التقييد) و هذا أمر بديهي، و لذلك يصح ان يقيّد و يصح ان يستعمل مطلقا و يبقى الاستعمال حقيقيا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست