responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 166

و من الواضح ان البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرّد التبادر او نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولّاه علم الاصول في حدود ما يترتب عليه من اثر في عملية الاستنباط [1] على ما يأتي ان شاء الله تعالى.

و أمّا البحوث اللغوية فهي يمكن ان تقع موضعا للبحث العلمي في احدى الحالات التالية:

الحالة الاولى: ان تكون هناك دلالة كلّية كقرينة الحكمة و يراد اثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكليّة.

و مثال ذلك: ان يقال بأنّ ظاهر الامر هو الطلب النفسي لا الغيري، و التعييني لا التخييري تمسكا بالاطلاق‌ [2] و تطبيقا لقرينة الحكمة، و ذلك‌


[1] (بيان ذلك) من خلال مثال: إنّه قد جرى البحث في ان الشرط في الجملة الشرطية في قولنا مثلا «اذا استطعت فحج» هل يقيّد الحكم الموجود في الجزاء بحيث ان الوجوب الفعلي يتوقف على تحقق الشرط او انه يقيّد متعلّق الحكم و هو مادّة الحج، قيل ان الوجه الاوّل و هو تقييد الوجوب بالشرط مستحيل، لان الوجوب هو مفاد هيئة «حج» و هو معنى حرفي و هو جزئي و لا يمكن تقييده، فلا بد من القول بالوجه الثاني و إن كان خلاف الظاهر ... و يترتب على القول بالوجه الثاني ان الوجوب سيكون فعليا حتّى قبل تحقق الشرط و هو من الوجوه التي استند اليها للقول بوجوب الذهاب الى الحج شرعا قبل وقته بحيث لا تفوته الفريضة في وقتها المكتوب ... (راجع ثمرة ابحاث المعاني الحرفية).

و كما رأيت، هذا البحث و امثاله مكانها المناسب علم الاصول‌

[2] لانّ الشارع المقدّس لو كان يريد الامر الفلاني مقدمة لغيره- كالوضوء

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست