responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 127

مبادئ عامّة (تأسيس الاصل عند الشكّ في الحجيّة)

الدليل اذا كان قطعيا فهو حجّة على اساس حجّيّة القطع، و اذا لم يكن كذلك فان قام دليل قطعي على حجيّته اخذ به، و امّا اذا لم يكن قطعيا و شكّ في جعل الحجية له شرعا مع‌ [1] عدم قيام الدليل على ذلك فالاصل فيه عدم الحجية. و نعني بهذا الاصل ان احتمال الحجّية ليس له اثر عملي و إنّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد الموقف- بقطع النظر عن هذا الاحتمال- يظلّ هو المرجع معه ايضا.

و لتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجّية يدلّ على وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال مثلا، و في مقابله البراءة العقلية (اي قاعدة قبح العقاب بلا بيان) عند من يقول بها و البراءة الشرعية و الاستصحاب و اطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدّعاء.

امّا البراءة العقليّة فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر ايضا [2]، لانّ احتمال الحجّية لا يكمّل البيان و الّا لتمّ باحتمال الحكم‌


[1] أي في حال عدم قيام دليل ... أو قل ... و ذلك عند عدم قيام دليل على الحجّيّة.

[2] اي كانت مرجعا مع وجود خبر ضعيف السند او الدلالة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست