responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 27

جواب السؤال: توجد هنا ناحيتان هما:

الناحية الثبوتية:

في العلم الإجمالي يوجد شك في الطرفين، و بالتالي يوجد

مجال للترخيص الظاهري لأن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كلا الطرفين.

الناحية الإثباتية:

هل صدر ترخيص من الشارع في كل طرف من العلم الإجمالي؟ يجاب عنه في مبحث الأصول العملية.

القطع الطريقي و الموضوعي:

القطع الطريقي:

هو القطع الذي يكون طريقاً و كاشفاً عن الحكم، و ليس له دخل و تأثير في وجود الحكم واقعاً.

مثال:

إذا حكم الشارع بحرمة الخمر فإنّ المكلف يقطع بالحرمة، فإذا قطع بأن هذا السائل خمر يصبح التكليف منجزاً، و هذا القطع طريق إلى الحرمة و ليس له دخل في وجود الحرمة للخمر واقعاً لأن الحرمة ثابتة للخمر سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أم لا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست