responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 26

سؤال: هل العلم بالجامع مُنَجِّز؟

الجواب:

نعم، لأنه قطع و منجزية القطع غير معلقة.

سؤال: هل الاحتمال في كل طرف منجز؟

الجواب:

نعم، لأن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته، و لكن منجزية الاحتمال مُعَلَّقة على عدم ورود ترخيص ظاهري من الشارع بعدم التحفظ.

لذلك يمكن للمولى أن يرخص في إهمال احتمال أحد الطرفين فتبطل منجزيته، و تظل منجزية الاحتمال الآخر ثابتة، و بالتالي تظل منجزية العلم بالجامع ثابتة أيضاً.

سؤال: هل يمكن للمولى أن يرخص في كلا الطرفين معاً بترخيصين ظاهريين و بهذا تبطل كل المنجزيات حتى منجزية العلم بالجامع؟

إشكال على السؤال:

العلم بالجامع فرد من القطع فكيف ترتفع منجزيته؟

جواب الإشكال:

القطع الذي منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي لأن الترخيص الظاهري يمكن في حالة الشك فقط، و لا شك مع العلم التفصيلي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست