responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 62

3- الإطلاق:

التعريف:

الإطلاق: هو عدم ذكر القيد.

المُطْلَق: هو اللفظ الذي لم يُقَيَّد.

الناتج من الإطلاق:

يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلًا على شمول الحكم.

مثال:

قوله تعالى: «أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ»

جاءت كلمة «البيع» مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع.

مثال آخر:

إذا قال الأب لولده: أَكْرِم الجارَ.

فالأب لم يقيد كلمة «الجار» بوصف خاص، فيفهم من قوله أنّ الأمر لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضاً.

فإذا أراد الأب الجار المسلم فقط لقال: أكرم الجار المسلم.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست