3- الإطلاق:
التعريف:
الإطلاق: هو عدم ذكر القيد.
المُطْلَق: هو اللفظ الذي لم يُقَيَّد.
الناتج من الإطلاق:
يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلًا على شمول الحكم.
مثال:
قوله تعالى: «أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ»
جاءت كلمة «البيع» مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع.
مثال آخر:
إذا قال الأب لولده: أَكْرِم الجارَ.
فالأب لم يقيد كلمة «الجار» بوصف خاص، فيفهم من قوله أنّ الأمر لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضاً.
فإذا أراد الأب الجار المسلم فقط لقال: أكرم الجار المسلم.