responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 7

دليلا برأسه فى مقابل الادلة الثلاثة الأخر إلّا ان مخالفة الاجماع المحقق من اكابر الاصحاب و اعاظم الفقهاء مما لا نجترى عليه فحينئذ الاحتياط فى موارد تحقق الاجماع سبيل النجاة.

(ثم) قال بعض الاعاظم ان ناقل الاجماع اما ان يكون من القدماء و هم السابقون على المحقق و العلامة (قدس سرهما) او يكون من المتأخرين فان كان من القدماء فلا عبرة بحكايته و نقله لان الغالب فيهم حكاية الاجماع على كل ما ينطبق على اصل او قاعدة و فى نظرهم و لا عبرة بنظر الغير فى تطبيق المورد على الاصل او القاعدة و ان كان نفس الاصل و القاعدة مورد الاجماع‌

(و ان كان) من المتأخرين فالانصاف اعتبار حكايتهم لانهم يحكون نفس الفتاوى بلسان الاجماع الكاشفة عن وجود دليل معتبر مع عدم وجود اصل او قاعدة او دليل فى البين و اما مع وجود اصل او قاعدة فلا يترتب عليه اثر ايضا انتهى هذا خلاصة الكلام فى الاجماع المنقول و لا احتياج الى اطالة الكلام فيه ازيد مما ذكرنا

[فى ان الاجماع المنقول بخبر الواحد من جملة الظنون الخارجة عن الاصل‌]

(قوله و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه من افراده الخ).

(اقول) قد تقدم فى أوائل الظن ان مقتضى الاصل الاولى الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو فى الجملة هو حرمة العمل بالظن بالادلة الاربعة التى تقدم ذكرها تفصيلا و الظاهر ليس المراد من الاصل فى المقام هو خصوص اصل العملى بل المراد منه القاعدة الاولية المستفادة من حكم العقل و عمومات النقل.

(و تقدم) ايضا انه قد خرج من هذا الاصل بعض الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتباره بالخصوص مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذى جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا أو فى الجملة (منها) حجية الظواهر كتابا و سنة على خلاف بين الاصوليين و الاخباريين فى الاول و قد سبق البحث عنه تفصيلا

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست