responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 3

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

(م) فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن فان حصل له الشك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام العمل و تسمى بالاصول العملية و هى منحصرة فى الاربعة.


[المقصد الأول فى القطع‌]

[فى بيان المراد من المكلف‌]

(ش) قوله (قدس سره) فاعلم ان المكلف ... قد اختلفت الاقوال فى المراد من المكلف فقال بعض المحققين كالمحقق الخراسانى بان مراده (قدس سره) منه (من وضع عليه قلم التكليف) من البالغ العاقل يعنى مرتبة الانشاء من التكليف إذ له مراتب اربع على ما اشتهر عند المحققين من الاصوليين (احدها) مرتبة الاقتضاء و ربما يعبر عنها بمرتبة الشأنية (و ثانيها) مرتبة الانشاء (و ثالثها) مرتبة الفعلية و فى هذه المرحلة يبلغ الحكم درجة حقيقة الحكمية.

(و رابعها) مرتبة التنجز و بلوغه الى حيث يستحقّ على مخالفته العقوبة و اما عند البعض فمراتب الحكم ثلاث حيث قال ان المراد بالفعلي ما هو الفعلى من قبل المولى لا الفعلي بقول مطلق فمثله ينفك عن المرتبة الرابعة و هى مرتبة التنجز لكنه عين مرتبة-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست