و منها رواية زرارة حيث قال من اين علمت ان المسح ببعض الرأس قال (عليه السلام) لمكان الباء حيث عرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب
و منها قوله (عليه السلام) فى جواز كون العبد محللا انه زوج قال اللّه تعالى حتى تنكح زوجا غيره و فى عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما فعرّف (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.