responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 244

(م) ثم ان قلنا ان القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة لم يجب فيما نحن فيه لان الواجب و ان ترك إلّا ان مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت و ان قلنا انه متفرع على مجرد ترك الواجب وجب هنا لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا إلّا ان يقال ان غاية ما يلتزم فى المقام هي المصلحة فى معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم و لو كانت لتسهيل الامر على المكلفين و لا ينافى ذلك صدق الفوت فافهم‌


(ش) اقول قد وقع الخلاف بينهم فى ان القضاء هل هو فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة حتى لا يكون القضاء واجبا او انه متفرع على مجرد ترك الواجب حتى يكون القضاء واجبا فذهب الى كل فريق‌

قوله إلّا ان يقال ان غاية ما يلتزم فى المقام‌ هذا الاستثناء لاثبات وجوب القضاء و الاعادة مطلقا و ان قلنا ان القضاء متوقف على صدق الفوت المتوقف علي فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة فان عدم صدق الفوت موقوف على كون مصلحته الفائتة متداركة بمصلحة اخرى و مصلحة التسهيل ليست مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع بل هى مصلحة لتصحيح المعذورية و الجعل فقط. بيانه ان المصلحة الملزمة فى المقام اعني مصلحة التسهيل لا يلزم ان تكون راجعة الى اشخاص المكلفين فى اشخاص الوقائع بل يمكن ان تكون راجعة الى نوع المكلفين او الى اشخاصهم لا فى اشخاص الوقائع التى اتفقت مخالفة عملهم بالامارة للواقع بل فى الوقائع الأخر فربما فاتت المصلحة فى الموارد الشخصية من غير ان يحصل لهم فيها شي‌ء فالتدارك لم يحصل حقيقة.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست