responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 243

(م) ثم ان استمر هذا الحكم الظاهرى اعنى الترخيص فى ترك الظهر الى آخر وقتها وجب كون الحكم الظاهرى بكون ما فعله فى اول الوقت هو الواقع المستلزم لفوات الواقع على المكلف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لاجله من مصلحة الظهر لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعى على المكلف مع التمكن من اتيانه بتحصيل العلم به و ان لم يستمر بل علم بوجوب الظهر فى المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا و وجب العمل على طبق عدم وجوبه فى نفس الامر من اول الامر لان المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الامرى و انما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائمة فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعة وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم اعنى وجوب الاتيان بالظهر و نقض آثار وجوب صلاة الجمعة الا ما فات منها فقد تقدم ان مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهرى المتحقق فى زمان الفوت فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم ان حكم الشارع بالعمل بمؤدى الامارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر فى الجزء الاخير لا بد ان يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.


[تتمة بحث الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى‌]

(ش) حاصل ما افاده انه اذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة و كان الواجب فى الواقع هو الظهر و اتي بالجمعة فى اول الوقت فان استمر هذا الحكم الظاهرى اعنى الرخصة فى ترك الظهر الى آخر وقتها وجب كون صلاة الجمعة مشتملة علي مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الظهر لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعى مع التمكن من تحصيل العلم به و ان لم يستمر بل انكشف وجوب الظهر قبل خروج وقتها وجب كون ما اتى به من صلاة الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الاتيان بالظهر مع نوافلها فى اول وقتها لا اصل مصلحة الظهر لفرض امكان ادراكها بالاتيان بالظهر فى وقتها و ان انكشف وجوب الظهر بعد خروج وقتها وجب اشتمال صلاة الجمعة التى اتى بها فى وقتها على مصلحة يتدارك بها مصلحة اداء الظهر و ما يتعلق به لا كلية مصلحة الظهر لما عرفت من امكان ادراكها فى الجملة بقضائها.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست