responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 200

(م) و اما الكلام فى الخنثى فيقع تارة فى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية او مجهولهما و حكمها بالنسبة الى التكاليف المختصة بكل من الفريقين و تارة فى معاملة الغير معها و حكم الكل يرجع الى ما ذكرنا فى الاشتباه المتعلق بالمكلف به اما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا للعلم الاجمالي بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما مقدمة و قد يتوهم ان ذلك من باب الخطاب الاجمالى لان الذكور مخاطبون بالغضّ عن الاناث و بالعكس و الخنثى شاك فى دخوله فى احد الخطابين.


[فى البحث عن مسئلة الخنثى‌]

(ش) حاصل ما افاده الشيخ (قدس سره) فى البحث عن الخنثى ان الكلام تارة يقع فى العبادات الصادرة منها و اخرى فى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية او مجهولهما و تارة فى معاملة الغير معها.

و حكم كل من الصور المذكورة فى الخنثى اعنى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية و مجهولهما و حكم نفسها بالنسبة الى الاحكام المختصة بكل من الفريقين و معاملة الغير معها يرجع الى الاشتباه المتعلق بالمكلف به.

ثم ان ما ذكره (قدس سره) من الصور المذكورة مبنى علي عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر و الانثى بل تكون داخلة تحت احد العنوانين من الذكر و الأنثى كما هو المعروف المشهور بين الاصحاب فحينئذ تكون الشبهة فى الخنثى موضوعية لا حكمية و اما على تقدير كونها طبيعة ثالثة فحينئذ تصير الشبهة حكمية بمعني ان الاشتباه فى هذا الجنس و لم يعلم ان حكمه حكم الرجل او الانثى او شى‌ء آخر.

و قد يتوهم ان الخنثى من باب الاشتباه فى الخطاب الاجمالى لان الذكور مخاطبون بالغض عن الاناث و بالعكس و الخنثى شاك فى دخوله فى احد الخطابين و فيه ان هذا التوهم انما يجدى لو قلنا بالتفصيل بين ما لو كانت المخالفة العملية لخطاب تفصيلي او اجمالى و لكنك عرفت ان الاقوى عدم جواز مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال مطلقا.

قوله فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها الخ‌ يعنى مقتضى القاعدة المقررة فى-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست