responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 199

- فى صلاة واحدة كارتكاب الإناءين و ان قلنا انه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه صح الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين لانهما طاهر ان بالنسبة الى حكم الاقتداء و الاقوى هو الاول لان الحدث مانع واقعى لا علمى نعم لا اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار احدهما لان صحة الاستيجار تابع لاباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية و المفروض اباحته لهما و قس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي و بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث انه مانع ظاهرى للشخص المتصف به.


- و منها ما اذا استأجر كل منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة و الصوم فان المستأجر يعلم بفساد صلاة احد الاجيرين فلا تفرغ ذمة المنوب عنه إلّا اذا قلنا ايضا بانه يكفى فى صحة الاجارة و تفريغ ذمة المنوب عنه كون الاجير محرزا لصحة عمله و لو بالاصل.

و منها ما اذا استأجر كل منهما لما يحرم على الجنب فعله ككنس المسجد و الدخول فيه لحمل المتاع و نحو ذلك فانه قد يقال بفساد الاجارة للعلم بحرمة دخول احد الاجيرين و لكن الاظهر فى هذا الفرض صحة الاجارة لانه لا يعتبر فى صحتها سوى كون العمل مملوكا للأجير و ممكن الحصول للمستأجر و كل من الشرطين حاصل فى الفرض لان كلا من الاجيرين مالك لعمل نفسه فانه يباح لكل منهما الدخول فى المسجد و كنسه و لو بمقتضى الاصل فيجوز لهما ذلك و اذا جاز لهما ذلك جاز استيجارهما عليه و غير ذلك من جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من جهة الحدث الواقعى و بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث ان الحدث مانع ظاهرى للشخص المتصف به.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست