responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 105

(م) قلت اولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة فى وجوب اطاعة حكم اللّه سبحانه كيف و العقل بعد ما عرف ان اللّه تعالى لا يرضى بترك الشى‌ء الفلانى و علم بوجوب اطاعة اللّه لم يحتج ذلك الى توسط مبلغ و دعوى استفادة ذلك من الاخبار ممنوعة فان المقصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا فى ذلك الزمان من العمل بالاقيسة و الاستحسانات من غير مراجعة حجج اللّه تعالى بل فى مقابلهم (عليهم السلام) و إلّا فادراك العقل القطعى للحكم المخالف للدليل النقلى على وجه لا يمكن الجمع بينهما فى غاية الندرة بل لا نعرف وجوده فلا ينبغى الاهتمام به فى هذه الاخبار الكثيرة مع ان ظاهرها ينفى حكومة العقل و لو مع عدم المعارض و على ما ذكرنا يحمل ما ورد من ان دين اللّه لا يصاب بالعقول و اما نفى الثواب-


[فى توسط تبليغ الحجة فى اطاعة اللّه و الجواب عنه‌]

(ش) اقول حاصل ما ذكره الشيخ (قدس سره) فى الجواب الاول منع مدخلية توسط تبليغ الحجة فى وجوب اطاعة حكم اللّه تعالى بل الحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا الشرع لاستلزامه التسلسل الظاهر و ما يظهر من ظاهر الاخبار من ايجاب الشارع له انما هو ارشادى محض ورد لتأكيد العقل كما هو واضح عند من له ادنى خبرة و العلم و ان كان مأخوذا فى وجوب الامتثال فى حكم العقل على تقدير تسليمه إلّا انه يستقل بعدم الفرق بين خصوصياته و ان المدار على مطلق الانكشاف العلمى من غير تفصيل و قيل ان الجواب الحقيقى ان يقال ان العلم ليس جزء لموضوع وجوب الاطاعة بل موضوعه اعم من العلم و الظن المعتبر و الاصل انتهى.

ثم ان الجواب الذى يستفاد من كلامه (ره) عن الاخبار التى ظاهرة فى توسط تبليغ الحجة ان المقصود منها عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية فى ذلك الزمان اى فى زمان الائمة (عليهم السلام) كما يفعله أئمة النفاق و الكفر عليهم لعنة اللّه حيث يستقلون فى الفتوى بآرائهم الفاسدة المبنية على العمل بالاقيسة و الاستحسانات الظنية من دون الرجوع الى أئمة الهدى (صلوات اللّه عليهم اجمعين) بل ربما كانوا يعارضونهم و إلّا فإدراك العقل القطعى للحكم المخالف للدليل النقلى على وجه لا يمكن الجمع بينهما فى غاية الندرة بل لا يعرف وجوده مع ان ظاهرها ينفى-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست