responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 104

- لكنه مع عدم المنع يحكم بالحجية ظاهرا عملا بعمومات الآيات و الاخبار نعم يمكن المناقشة فى بعض الاخبار مثل خطابه تعالى للعقل بك اثيب و بك اعاقب و ما يجرى مجراه بقصور دلالته عن الحجية بل غايتها دلالتها على الشرطية لكن هذه المناقشة لا تتأتى فى جميعها كما لا يخفى و يؤيد ما ذكر من قبل هؤلاء ما ذكره السيد صدر فى شرح الوافية فى جملة كلام له فى حكم المستقلات العقلية ما لفظه: ان المعلوم هو انه يجب فعل شي‌ء او تركه اولا يجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من جهة نقل المعصوم (عليه السلام) او فعله او تقريره لا انه يجب فعله او تركه اولا يجب مع حصولهما من اى طريق كان هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) فى بيان ما ذكره السيد صدر.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست