responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 87

ثم ان هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الاصولية او الفقهية؟ اقول:

مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا الى الملازمة العقلية فهي من المسائل الاصولية، و ان كان عن وجوب المقدمة فهي من المسائل الفقهية، و قد تقدم في اول الكتاب ما يوضح ذلك و الظاهر الاول.

و كيف كان فتمام الكلام في هذا المقام في ضمن امور:

[الأمر الأول:] [في اعتبار الاختيار و المباشرة في المأمور به‌]

الأوّل: الواجب تارة يلاحظ فيه اضافته الى الفاعل و اخرى لم يلاحظ فيه ذلك بل المطلوب ايجاد الفعل و لو بتسبيب منه، و على الاول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل ببدنه و قد يكون المقصود اعم من ذلك و من ان يأتي به نائبه، و ايضا قد لا يحصل الغرض الا باعمال اختياره في الفعل و لو بايجاد سببه و قد لا يكون كذلك بمعنى عدم مدخلية الاختيار في الغرض، و ايضا قد يكون لقصد عنوان المطلوب مدخلية في تحصيل الغرض و قد يكون الغرض اعم من ذلك، و المقصود في هذا البحث بيان انه هل الامر بنفسه ظاهر في تشخيص الوجوه المقدمة؟ او لا ظهور له فيه مطلقا؟ او يفصل بين تلك الوجوه؟ و على تقدير عدم الظهور هل الاصل ما ذا؟

فنقول: و باللّه الاستعانة القيد على ضربين: احدهما ما يحتاج اليه الطلب بحكم العقل و الثاني غيره، و الاول اما ان يكون مذكورا في القضية أو لا.

اما ما كان من هذا القبيل و لم يذكر في القضية فالظاهر ان المطلوب غير مقيد بالنسبة اليه، و لذا نفهم من دليل وجوب الصلاة انها مطلوبة حتى من النائم الذي لا يقدر عليها، و من هنا يقال بوجوب القضاء مع انه تابع لصدق الفوت الذي لا يصدق إلّا مع بقاء المقتضى في حقه، و الدليل على ذلك ان الآمر المتصدي لبيان غرضه لا بد ان يبين جميع ما له دخل فيه، فليستكشف اذا من عدم التنبيه عليه عدم مدخليته في غرضه‌* 25 و ان كان له دخل في تعلق‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست