responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 718

قلت: اما ما ذكرت من لزوم التخيير بين الفعل و الترك فغير وارد بعد اخذ قيد الاستناد في العمل، اذ التخيير حينئذ بين الفعل استنادا الى قول الوجوب، او الترك استنادا الى قول الحرمة، و لا محذور فيه. و اما ما ذكرت من قيام الحجية بالجامع المبهم، فلا مانع فيه، و هل هو الا كقيام الملكية بالكسر المشاع؟

فكما ان اختيار تعيين الكسر هناك بيد المكلّف، فما المانع في المقام ايضا من جريان مثله؟

المقام الثالث في حكم صورة الشك في اعلمية احد الفقيهين،

سواء كان في ابتداء الأمر ام حصل في الاثناء، بعد الفراغ عن مساواتهما في اوّل الامر، و سواء حصل في كلّ منهما على البدل ام في واحد معيّن دون صاحبه.

و هل يجري في جميع الصور استصحاب عدم الاعلمية او لا؟. قد يقال بالعدم، نظرا الى عدم الحالة السابقة لهذا العدم بما هو مفاد ليس الناقصة، اذ كما يعتبر فيه بهذا المعنى تحقق الموضوع المفروغ، كذلك يعتبر تحقق المفضل عليه المتّصف بمبدإ العلم، و الجواب ان قولنا: فلان افقه الرجلين، تارة يقال بمعنى افضليته من ذلك الآخر، و هذا يعتبر فيه اتصاف ذلك الآخر بمبدإ الفقه، و اخرى يقال بمعنى انه افقه الناس من بينهما، و على هذا التقدير لا يعتبر اتصاف ذلك الآخر بالمبدإ، و مقامنا من القبيل الثاني.

ثمّ هل يشترط العمل بالاصل المذكور بالفحص اولا، نظرا الى ان الشبهة موضوعية؟ وجهان، مبنيان على ان الشك الماخوذ موضوعا في الاصول الشرعيّة هل هو اعمّ مما قبل الفحص و ما بعده، غاية الامر الاجماع على عدم جريانها في الشبهات الحكمية قبل الفحص، فمقتضى القاعدة عدم الفحص الى ان يقوم الدليل على لزومه؟ او انه خصوص الشك الحاصل بعد الفحص، غاية الامر قام الاجماع على اجراء احكام الاصول في بعض الشبهات الموضوعية فيما قبل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست