responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 712

لكن قد يستشكل في دلالتها على المدّعى في المقام، بانّها واردة في مقام الحكومة، و الترجيح في ذلك المقام- حيث إنّ الخصومة لا ترتفع الا به لا بالتخيير- لا يستلزم التخيير في مقام الفتوى.

و الجواب انك عرفت فيما تقدم ظهور صدرها في اعطاء منصب القضاء لمن كان عارفا لا بما هو هذا العنوان و ان لم يكف عرفانه لتميز الحق عن الباطل في مورد التنازع، بل بما هو طريق للتميز في مورد النزاع، كما يشهد بذلك قوله (عليه السلام): «فاذا حكم بحكمنا» و حينئذ فنقول: الظاهر ان السؤال في الذيل راجع الى هذا الذي جعل موضوعا في الصدر، فكانه قال: اذا اتّحد الفرد لهذا العنوان فلا اشكال، و اما اذا اختلف الفرد ان منه فلا نعرف ان ايّهما ميزان لمعرفة الواقع حتى يكون هو المنصوب للقضاء؟ فاذا اجاب بتعيّن الافقه فهو في قوّة انه هو الميزان لمعرفة الواقع، و يشهد لذلك قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به افقههما- الى ان قال:- و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر «الخ»، فان المراد بالحكم هو الرأي و القول كما يشهد به سائر الفقرات.

فان قلت: هذه المقبولة لا تفيد المدّعى، لان المدّعى هو الترجيح بصرف الافقهية، و مفادها الترجيح بمجموع الامور الاربعة من الأفقهية و اخواتها.

قلت: بل مفادها الترجيح بمطلق الرجحان الحاصل باحد من الامور المذكورة، كما يشهد به قول السائل بعده: «لا يفضل واحد منهما على الآخر».

نعم اللازم من هذا لزوم الترجيح بصرف الاورعية و لو مع المساواة في العلم، و لا بأس بالقول به.

فان قلت: الظاهر ان هذه الامور مرجحات الرواية كما هو المراد قطعا في الفقرات المتأخرة، و ذلك لعدم مناسبة الأصدقيّة لباب الفتوى، بل و كذا الافقهية مع اختلاف مدرك الفقيهين و كونه حديثين كما هو مورد الرواية، و المناسب لباب الفتوى هو الترجيح بالافقهية مع فرض كون المدرك لهما حديثا واحدا و كان الاختلاف في فهم المراد.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست