responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 690

خاتمة فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد

فصل [حول معنى الاجتهاد لغة و اصطلاحا]

الاجتهاد لغة تحمّل المشقّة و اصطلاحا عرّف بتعريفين:

أحدهما انه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.

و الثاني انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعى عن الأصل فعلا أو قوة قريبة.

و في كليهما نظر، لعدم صدقهما في موارد الاصول العقلية، و كذا في موارد الطرق الشرعية، بناء على القول بعدم جعل الحكم فيها.

فالعبارة الجامعة أن يقال: انه ملكة يقتدر بها على تحصيل القطع بالوظيفة العملية، فالخبروية مثلا في تشخيص الطرق الصحيحة الموصلة الى الظهور النفس الأمريّ للكلام عن الطرق السقيمة الموصلة الى ما هو صورة الظهور لا حقيقته، و المعرفة بصواب تلك الطرق عن خطائها و غثها عن سمينها، و كذا تشخيص المقدّمات الصحيحة الموصلة الى الحكم النفس الأمري للعقل عن الطرق الفاسدة الموصلة الى ما هو صورة حكم العقل لا حقيقته، هو المسمّى بالاجتهاد.

و لا وجه لمضايقة الاخباري عن الاجتهاد بالمعنى المذكور، لأنها إن كانت لأجل أن الظهور العرفي و الحكم العقلي ليسا بأمرين واقعيين حتى يحتاج معرفة صحاح طرقهما عن غيرها الى البحث و التفتيش، فهو بمكان من الفساد، و ان كانت لأجل ورود المنع عن الخوض في مقدّمات معرفتهما مع كونهما أمرين واقعيين، فهو أيضا محلّ المنع، و انما ورد المنع عن القول بالقياس و الاستحسان و الرأي، و بين ذلك و مقامنا بون بعيد، و عدم البحث و التدوين في الصدر الأوّل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست